المتوضئ
قالى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الشكُّ هو استواء الطرفين، بحيث لا يستطيع المتوضئ أن يرجح أن وضوءه قد نقض أم لا، وقد قسم الفقهاء الشكَّ في الحدث إلى حالتين، الأولى: إذا شك المتطهر في أصل الحدث، هل أحدث أم لا؟، والثانية إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة. وأضاف مستشار المفتى ردا على سؤال مضمونه: "ما حكم المتوضئ إذا شكَّ في الحدث؟" أنه فى الحالة الأولى لا يضره هذا الشك ولا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أم لا، حتى يتيقن أنه أحدث؛ لما رُوي عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَ الشَّيْطَانُ ، فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ ، أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ ". وأشار "عاشور" إلى أن الحكم فى الحالة الثانية إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة أنه يلزمه الوضوء بالاتفاق. وأكد أنه إذا شكَّ الإنسان المتطهر هل أَحْدَث أوْ لا ، فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء ، يعني يُعْتَبَر متوضئًا ، أما إذا شكَّ في الطهارة وهو متيقن أنه كان مُحْدِثًا قبلها ، فإن عليه الوضوءَ في هذه الحالة؛ إذ اليقين لا يزول بالشك.